المحقق الكركي

438

جامع المقاصد

ولو كان عوض الصلح سقي الزرع ، أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط ، كما في بيع الماء . وكذا لو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صح ، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه .

--> ( 1 ) السرائر : 171 . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) . ( 3 ) الدروس : 379 .